Lewati ke konten

الحدود في الأصول · أبو الوليد الباجي

hlm. 111

  1. الواجب

ومعنى الخطاب: هو القياس.

والحقيقة: كل لفظ بقي على موضوعه (١).

معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة الأمر. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره.

والمجاز: كل لفظ تجوز به عن موضوعه (١).

ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازًا وسموا المتكلم به متجوزًا. وهو شائع ذائع في كلام العرب، ولا يكون الناطق بذلك متكلمًا بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية.

الأمر: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (٢).

ومعنى ذلك ألا يكون أمرًا إلا باستدعاء الفعل-، وذلك يتميز من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه والأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب.

وقوله "على وجه الاستعلاء والقسر" مما يختص به الأمر ويتميز به من الشفاعة والرغبة، لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة والخضوع، والآمر يستدعيه على وجه الغلبة والقهر.

الواجب: ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما.

قوله: "ما كان في تركه عقاب" ترك الفعل هو ضده، وترك المشي الوقوف والجلوس والاضطجاع. كل واحد من هذه يسمى تركًا للمشي، والمشي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكلمين وأهل الجدل.

Rujukan halaman ini: الحدود في الأصول، ص 111 (Shamela #17872, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.