* وأما ما احْتَجَّ به الغير على أن المأموم يقتصر على التحميد، من الحديث: "إذا قال الإِمام: (سمع الله لمن حمده)، فقولوا: (اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد) "، وفي لفظ: "ولك"، وفي آخَر: "ربنا ولك" (١)، والحديث الآخر: "إنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به"، وفيه: "وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)، فقولوا: (ربنا ولك) وفي لفظ: (اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد) "؟!.
فأجاب عنهما أئمتنا الشافعية ﵃، بأنه: ليس في الكلام حصرٌ، وغايةُ ما في الحديث السكوتُ عن إتيان المأموم بالتسميع والإِمامِ بالتحميد (٢)، فيستفاد ذلك من دليل آخر، وهو ثبوته مِن فعل الشارع وغيره مما قدَّمناهُ مبسوطًا (٣).
Rujukan halaman ini:إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع، ص 28 (Shamela #17845, hlm. urut 27)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.