١٢٠٦ - قال إسحاق: أخبرنا عيسَى بن يونُس، عن هِشام بن حَسَّان، عن محمد، أن عُمَر بن الخطاب ﵁ رأى على رَجلٍ قَلَنسوَة من ثَعالِب، فانتَزَعَها من رأسِه، ففَتَقَها، فرَمى بِطانَتها، وألقَى إلَيه القَلَنسوَة.
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «الذي نَعتَمِد عَلَيه: نَهيُ النبي ﷺ عن جُلود السِّباع وكُلِّ ذي نابٍ من السَّبُع، فلا يَجوز الانتِفاع بِشُعورِها ولُبس جُلودِها؛ إلا أن يَستَدفئ مُستَدفئٌ بِه، فإن صَلَّى فيه؛ أعاد للاحتياط، ولم يَتبَيَّن إيجابُ الإعادَة لِمَا اختُلِفَ في أكل لُحومها».
١٢٠٧ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: قال الوَليد بن مُسلِم: «رأيت الأوزاعي يَلبَس خُفَّين بِطانَتهما ثَعالِب، ويُصَلِّي فيهما».
١٢٠٨ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا يَزيد بن هارون ومحمد بن بكر، قالا: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن قَتادَة، عن أبي مليح بن أسامة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، أنه نَهى عن جُلود السِّباع.
١٢٠٩ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا مَنصور بن زاذان، عن ⦗٥٥٨⦘ الحسَن، أن عليًّا كَرِهَ الصَّلاة في جُلود الثَّعالِب.