Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع · حرب الكرماني

hlm. 537

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: من صلى لغير القبلة، ثم تبين له القبلة

فإن الْتَبَس عَلَيهم ذلك، وكانوا في مَوضِعٍ يُمكِن مَعرِفَة ذلك، ففَرَّطوا حتى صَلَّوا لِغَير القِبلَة؛ بِمَكَّة، أو حَيثُما كان مِنها وهو يُعايِن الكَعبَة منه؛ فعَلَيه الإعادَة إذا عَلِم ذلك (١).

وإذا الْتَبَسَت القِبلَة على الإمام في بَعض صَلاته، ثم تبَيَّن لَه غَير القِبلَة؛ لم يَعتَدَّ بِما مَضَى، واستأنَف الصَّلاة»، قال: «وكذلك الأعمى إذا كان لَه من يُبَصِّره».

قال: «وإن كان خارِجًا من مَكَّة في البُلدان؛ حَيثُ تَخفَى القِبلَة، ولا يَقدِر على المعايَنَة، فاجتَهَد في طَلَب القِبلَة، ثم تبَيَّن لَه في بَعض صَلاته عَين القِبلَة، حتى استَيقَنَ بِها؛ فهو كمَن صَلَّى بِمَكَّة، وكذلك الأعمى».

١١٦١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو: «وإن صَلَّى مُنحَرِفًا عن القِبلَة فيما بَينَ المغرِب والمشرِق، فعَرَفَ ذلك في بَقيَّة الصَّلاة؛ رَجَعَ إلى القِبلَة، واعتَدَّ بِما صَلَّى، وإن لم يَعرِف حتى يُتِمَّ صَلاته، فقَد تَمَّت صَلاته».

• قيل لأحمد: رَجلٌ صَلَّى في المسجِد الحَرام، وقَد انحَرَفَ عن البَيت؟ قال: «لا يُجزئه».

١١٦٢ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا حَمَّاد بن مسعدة، عن عُبَيدالله، عن نافع، عن ابن عُمَر، أن عُمَر قال: «ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَةٌ كُلُّه؛ إلا عِندَ البَيت».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، ص 537 (Shamela #17844, hlm. urut 482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.