Lewati ke konten

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل · أبو حامد الغزالي

hlm. 593

  1. الركن الثالث: الحكم

هذا الوجه [حسنت] الاستعارة.

فهذه مدراك مختلفة لمعنى السبب. فإذا أطلق الفقيه لفظ السبب، فإن فهم بالقرينة مقصوده [٧٨ - ب]-كمعارضته إياه بالمباشرة- فذاك. وإن لم يفهم: فلابد من الاستفصال: إذا كان الغرض يختلف باختلاف الوجوه التي ذكرناها.

فإن قيل: السبب المذكور في مقابلة المباشرة، هل يناط القصاص بمثله وهو الشرط المحض؟

قلنا: نعم: فإن القصاص عندنا يجب على شهود القصاص؛ والهلاك حصل بفعل مختار من الولي أو القاضي؛ والصادر من الشاهد تمكين يجري مجرى الشرط.

ولكن: لما رأى الشافعي ﵁ إيجاب القصاص على المكره، ورأى الإكراه سببًا في مقابلة مباشرة المكره- قاس الشهادة به.

وأبو حنيفة ﵁ لا يوجب القصاص إلا بالمباشرة؛ [وتخيل: أن المكره مباشر]، والمكره آلة.

فمنشأ النظر بيان أن الإكراه مباشرة أو تسبب.

فأبو حنيفة ﵁ يقول: المباشرة عبارة عن إيجاد علة القتل، [وإيجاد] علة العلة. والإكراه علة فعل المكره. ويزعم: أن

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 593 (Shamela #17827, hlm. urut 591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.