Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 456

  1. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).

٥٥٥ - قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (١) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (٢).

يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

٥٥٦ - قوله: (وجاز فيها (٣) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي ﵁ لا يرى وقف العقود) (٤).

يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.

٥٥٧ - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها) (٥).

يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.

٥٥٨ - قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 456 (Shamela #17811, hlm. urut 452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.