Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 451

  1. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.

٥٤٤ - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (١).

صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.

٥٤٥ - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (٢).

يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.

وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (٣).

* * *

[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

٥٤٦ - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (٤).

يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (٥). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.

* * *

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 451 (Shamela #17811, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.