يقال عليه: حملُ الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعدٌ من جهة تخصيصه بـ (المجتهد). والنبي ﷺ إنما خاطب بذلك العموم.
والأرجح حملُ الحديث على (... (٢) بنفس (... (٣)، من تيقّن الحلّ وعدمه والشك في أحدهما، وهذا حملٌ لكل أحد.
فمن أَقدَم على أكل مالٍ تيَقَّن كونه لغيره، فهو (الحرام البيّن).
ومن أَقدَم على أكل مالٍ تَيَقَّن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البيّن).
و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل مَنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ، ونحو ذلك.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 428 (Shamela #17811, hlm. urut 424)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.