Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 413

  1. [قاعدة في ألفاظ التصرف]

وما وقع في كلام الشيخ (١): (إجراء من غلبة ذلك) (٢).

٤٦٥ - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهِد به، كما يُستفسر المقِرّ عما أقرّ به) (٣).

ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يُعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد.

وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أَقرَّ.

٤٦٦ - قوله: (وإن لم يفسِّر الشاهدُ، ألزمنا المشهودَ عليه بتفسير ما أجمله الشاهد) (٤).

يقال عليه: ما ذكره بعيد جدًّا.

ويُفرَّق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسّر يعلم ما أَقَرّ به فأُلزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه يُنكر ما أجمله الشاهد من أصله.

فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 413 (Shamela #17811, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.