Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 400

  1. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

٤٣٥ - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (١).

يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولًا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

٤٣٦ - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (٢).

يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنْية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البِنْية بدونه.

٤٣٧ - قوله: (فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (٣) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحانًا لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختبارًا لصبره. وقد نص الشافعي ﵁ على هذا (٤) بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرفان: ٢٠]. والغرضُ من القسمة الشرعية) إلى آخره (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 400 (Shamela #17811, hlm. urut 396)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.