تفصيل ذلك: أنه إذا أَنكَر أصل السلامة، في عضوٍ ظاهرٍ، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قولُ المجنيّ عليه. وقيل: قولان.
وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قولُ المجني عليه.
وإن كان قد أَنكَر أصل السلامة، وادّعى حدوث النقص في عضوٍ باطنٍ، فالقولان، والأصح أن القول قولُ المجني عليه.
* * *
[فصل في تعارض أصلين]
٤١٢ - قوله في فصل تعارض أصلين: (قَدَّ ملفوفًا بنصفين) إلى آخره (١).
يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول (٢).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 388 (Shamela #17811, hlm. urut 384)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.