Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 336

  1. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها) (١).

يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقّة، لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتُبرتْ أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف. . . (٢) يعكر على الأصل بالبطلان.

* * *

[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

٣٣٧ - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:

(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية (٣)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها (٤) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (٥).

ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقًا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقًا آخر، وهو أن يُراجع.

فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.

٣٣٨ - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 336 (Shamela #17811, hlm. urut 332)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.