Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 310

  1. [فصل في تنويع العبادات البدنية]

يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتًا للإحرام بالحج (١).

إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشرٍ أو تسعٍ من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتًا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

٢٩١ - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقتَ لها، خلافًا لبعض العلماء) (٢).

يقال فيه: يستثنى العاكف بمِنَى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام مِنَى لا شتغاله بالرمي، نُص عليه.

* * *

[فصل في تنويع العبادات البدنية]

٢٩٢ - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:

(وإن قرأ آيات الصفات، تأمَّل تلك الصفة، فإن كانت مشعِرة بالتوكل فلْيعزم عليه) (٣).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 310 (Shamela #17811, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.