Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 279

  1. [قاعدة في الجوابر والزواجر]

يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط الأنساب التي لو تُركت، أدّت إلى انتشار عظيم، فناسب إعدامَ نفسه، وجُعل بالرجم لأنه لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعمّ، ناسب أن يُقتل، أن يستفيد كل أحد (١)، وهو الرجم. ولم يُقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم يُجعل له رتبة الكمال. انتهى.

٢٣٤ - قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر، لم أقف فيها على ما يُعتمد على مثله، فإن كونه مطعومًا أو قيمةً للأشياء أو مقدّرًا، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها) (٢).

يقال عليه: بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالبًا ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعلّيّةُ انتشارها وعمومها [جُعلت] (٣) سببًا لجعلها من الكبائر. وقد (لَعَن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَه)، الحديث (٤).

واختار شيخنا أن الذي يكون من الربا كبيرةً، إنما هو (ربا الفضل) لقوله في الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أَربَى) (٥)، إذ في الحديث أنواعٌ من

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 279 (Shamela #17811, hlm. urut 275)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.