Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 211

  1. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

في الإحرام، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ) (١).

يقال عليه: صوابه: تقديمًا لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حُرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.

وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ):

يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الربّ ﷾ أيضًا، فليس هذا المثال من هذا الباب.

١٠٧ - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (٢).

يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي ﵀، من أنه لو أُكره حتى أَكَل، أَفطَر (٣).

أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر -وهو الذي صححه النواوي (٤) - فلا يأتي ما ذكره الشيخ.

١٠٨ - قوله: (المثال السابع عشر: الحَجر على المرء المستقل في

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 211 (Shamela #17811, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.