Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 201

  1. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المُكرِه بسبب من الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين) (١).

يقال عليه: إنما يتوجّه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد تقدّم ما فيه، فراجعه (٢).

٩٠ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك لو أُكرِه بالقتل، على شهادة زورٍ أو على حكمٍ بباطل؛ فإن كان المُكرَه على الشهادة به أو على الحكم به قتلًا أو قطعَ عضوٍ أو إحلالَ بُضع محرّم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (٣).

يقال عليه: التعبير بـ (إحلال البُضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء على بُضعٍ محرّم) لأن البُضع لا يحلّ بشهادة الزور.

٩١ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: لو وَجَد المضطر إنسانًا ميتًا، أَكَل لحمه) (٤).

يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبيًّا، فإن كان الإنسان الميتُ نبيًّا، فلا يجوز أكلُ لحمه (٥).

٩٢ - قوله فيه أيضًا في (المثال الرابع): (ولا يجوز التداوي

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 201 (Shamela #17811, hlm. urut 197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.