Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 193

  1. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (١).

يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله.

٧٥ - قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (٢).

يقال عليه: محلّهما (٣) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء.

* * *

[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

٧٦ - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:

(وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (٤).

يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 193 (Shamela #17811, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.