هذه المفاسد، كما جُعل شربُ قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يُضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (١).
ينبغي أن يفرّق بين: (شهادةُ الزور كبيرةٌ وإن وقعت في مالٍ حقيرٍ)، (وأنّ أكل زبيبة أو تمرة من مالِ يتيمٍ، ليس كبيرةً).
والفرقُ: عِظمُ الجرأة على شهادة الزور.
١٣ - قوله فيه أيضًا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزةٌ (٢)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرةً أن يكون مساويًا لغيره من الكبائر، فقد قال ﷺ: (إن من الكبائر أن يَشتم الرجلُ والدَيْه!)، الحديث (٣). انتهى ملخصًا (٤).
كان الأولى أن يستدلّ لهذا الغرض بحديث ابن مسعود ﵁ قال: قال
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 146 (Shamela #17811, hlm. urut 142)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.