Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 3, hlm. 1051

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٢ إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله

مسألة ٢٧٢

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله

٤٤٤٠ - قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله.

٤٤٤١ - ومن أصحاب الشافعي من قال: يعاد الغسل، ومنهم من قال: يعاد الوضوء.

٤٤٤٢ - فالقول الأول: فاسد؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة؛ لم يعد الغسل.

٤٤٤٣ - والقول الثاني: خطأ أيضا؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت بالحدث، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه.

٤٤٤٤ - ولأن الموت في نفسه حدث، فلو كان الوضوء يجب بخروج خارج لوجب بالموت.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1051 (Shamela #17768, hlm. urut 976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.