Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 1, hlm. 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ١٦ مقدار الواجب في مسح الرأس

مسألة ١٦

مقدار الواجب في مسح الرأس

٢٦٦ - قال أصحابنا: الواجب في مسح الرأس مقدار الناصية، وفي رواية أخرى: ثلاثة أصابع، وروي: الربع.

٢٦٧ - وقال الشافعي: ما يُسمى مسحًا.

٢٦٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ والباء للإلصاق عند أهل اللغة، وذلك يفيد الأكثر أو المقصود من الشيء، كقولهم: كُتِبَ الكتاب بالقلم، ولا يلزم قولهم: أخذت بزمام الناقة؛ لأن ذلك يتناول اليسير؛ لأن المقصود يحصل به.

٢٦٩ - ولا يقال: إن الفعل إذا تعدى بحرف الباء وبغيرها فدخولها لفائدة، وهي التبعيض؛ لأن ابن كيسان سُئِل عن ذلك فقال: الإلصاق في معنى الكلام، فإذا دخلت الباء فهي لصريح اللفظ، وإذا كان لدخولها فائدة لم يلزم ما قالوا.

٢٧٠ - ولأن الله تعالى أفرد المسح بالذكر وإن كان ما يتناوله الاسم يدخل في غسل الوجه تبعًا، فلو كان هو الواجب بطلت فائدة الإفراد.

٢٧١ - ولا يقال: إنه أفرده للترتيب؛ لأن عليًّا وابن مسعود لم يعتقدا الترتيب، وكان يجب أن يسألا النبي ﷺ عن فائدة الآية، فلما لم تنقل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 118 (Shamela #17768, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.