Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 12, hlm. 6349

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٤٣ اتخاذ جلد الأضحية

مسألة ١٥٤٣

اتخاذ جلد الأضحية

٣١٢٨٤ - قال أصحابنا [﵏]: يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار، ويجوز أن يبدل الجلد بذلك.

٣١٢٨٥ - وقال الشافعي ﵀: لا يجوز بيع جلودها.

٣١٢٨٦ - أما الدلالة على جواز الانتفاع: فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به بعد تعيين القربة منها بالذبح.

٣١٢٨٧ - وإذا ثبت هذا قلنا: ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة، جاز أن يعوض عنه كما ينتفع به كاللقطة.

٣١٢٨٨ - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة، جاز أن يبدل بها؛ لأنه أعجل للانتفاع وأقرب.

٣١٢٨٩ - احتجوا: بما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (من باع جلد الأضحية، فلا أضحية له).

٣١٢٩٠ - قلنا: هذا محمول على من باعها بثمن ليتمول به، وعندنا لا يجوز البيع إلا بما يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأخر الانتفاع به.

٣١٢٩١ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال لعلي: (اقسم جلودها وجلالها، ولا تعط أجر الجزار منها).

٣١٢٩٢ - قلنا: البدن كانت بمنى، والنبي ﷺ مسافر، والمسافر لا يتمكن من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6349 (Shamela #17768, hlm. urut 6117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.