Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 12, hlm. 6299

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٣٠ غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته

يأخذوه، فقال ﷺ: (دعوه حتى يجيء صاحبه). فجاء رجل من بهز، فقال: هذه رميتي وهبتها لكم. فأمر ﷺ أبا بكر بقسمها بين الرفقة. فدل ذلك على جواز أكل ما غب من الصيد.

٣٠٩٠٨ - قالوا: فالنبي ﷺ لم يسأله عن طلبه.

٣٠٩٠٩ - قلنا: لأنه شاهده طالبًا له ومتبعًا لأثره، فلم يسأل مع مشاهدة الحال.

٣٠٩١٠ - [فإن قيل]: يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده، ثم تغيب عنه لشغل، وعلم النبي ﷺ ذلك.

٣٠٩١١ - قلنا: فهو ﷺ لم يعرف الرامي، كسف يظن أنه عرف كيفية إصابته وقتله؟.

٣٠٩١٢ - ولأن موت الصيد كالجرح، والتغيب لا يمكن استدراكه في الصيد؛ لأن الغالب أنه إذا جرح نفر وبعد. وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد، سقط حكمه، أصله: الجرح في محل الذبح.

٣٠٩١٣ - ولأنه لم يفرط في طلبه، فصار كما لو مات وهو يشاهده.

٣٠٩١٤ - ولأن كل صيد يؤكل إذا لم يتوارى عن الصائد، يجوز أن يؤكل وإن توارى عنه، أصله: الجراد.

٣٠٩١٥ - احتجوا: بحديث عائشة: أن رجلًا أتى النبي ﷺ بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت، فقال: يا رسول الله، عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس، قال: (لو علمت أن سهمك قتله، لأكلته، لا أدري هوام الأرض كثيرة).

٣٠٩١٦ - قلنا: لأن الظاهر أنه ترك الطلب.

٣٠٩١٧ - وقوله ﷺ: (لو أعلم أن سهمك قتله). يعني: وجعه عند الإصابة؛ لأنه إذا كان كذلك لم يبق بعد ذكاة منتظرة، فلا يؤثر القعود عنه.

٣٠٩١٨ - وقوله: (هوام الأرض كثيرة). يعني: إنك وإن وجدت سهمك فيه، لم تعلم أن الجراح وجت قتله عند الإصابة لجواز أن يكون مات من غيرها

٣٠٩١٩ - قالوا: روي عن ابن عباس أن رجلًا سأله: إني أرمي فأصمي وأنمي،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6299 (Shamela #17768, hlm. urut 6069)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.