Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 12, hlm. 6196

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٥٠٠ وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة

مسألة ١٥٠٠

وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة

٣٠١٩٨ - قال أصحابنا [﵏]: إذا وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة [قبل القسمة] فحملت، فعليه العقر يجعل في الغنيمة، [ولا حد عليه، ولا] يثبت النسب، والولد رقيق.

٣٠١٩٩ - وقال الشافعي ﵀: الولد حر ويثبت النسب. [وهل تصير الجارية أم ولد؟] فيه قولان، أحدهما: لا تصير أم ولد. وقال المروزي: وهو الصحيح. [والثاني: أم ولد، إذا ملكها في الثاني. قال الشافعي]: إذا أراد الإمام قسمة الغنيمة سلمت إلى الوطئ بغنيمتها، فإن زادت على حقه والفضل، وإن نقصت أخذ الفضل]. قال المروزي: تسلم إليه على القولين. وقال غيره: إنما تقوم على القول الذي قال: إنها تصير أم ولد حتى لا يقر بها [وعتق الأحبال].

٣٠٢٠٠ - وقد بنى أصحابنا هذه المسألة على أن الغنيمة لا تملك بالأخذ. وهذا الأصل مسلم، إلا أنا ندل عليه فنقول: لو كان في الغنيمة ولد أحد الغانمين أو والده لم يعتق، ولو ملك جزءًا منه عتق عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6196 (Shamela #17768, hlm. urut 5969)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.