Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 12, hlm. 6118

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٦ الاضطرار إلى شرب الخمر

مسألة ١٤٧٦

الاضطرار إلى شرب الخمر

٢٩٦٦٢ - [قال أصحابنا]: يجوز للمضطر شرب الخمر.

٢٩٦٦٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٩٦٦٤ - لنا: أن تحريم الخمر في القرآن كتحريم الميتة ولحم الخنزير، ثم كانت الضرورة تبيح بعض ذلك [يبيح بعينه].

٢٩٦٦٥ - ولأن الميتة محرمة مستقذرة، والخمر محرم غير مستقذر، فإذا جاز تناول الميتة عند الضرورة، فالخمر أولى.

٢٩٦٦٦ - ولأن حرمة مال الغير آكد من حرمة الخمر، بدليل أن من أكره على شرب الخمر أو أكل مال الغير، جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير، فالخمر أولى.

٢٩٦٦٧ - فإن قيل: الضرورة تزول بأكل الميتة، ولا تزول بشرب الخمر، لأن الشافعي قال: إنها تزيده عطشًا.

٢٩٦٦٨ - قلنا: نحن نتكلم في إباحتها للضرورة، ولا يعين ذلك في العطشان، بل فيمن غص بطعامه ولم يجد ماء يزيل عصته إلا الخمر.

٢٩٦٦٩ - ثم هذا الذي قاله فاسد؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا يشرب الماء بحال، ولولا أنها تروي من العطش لم يمكن الاقتصار عليها.

٢٩٦٧٠ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال، لم يعتبر جواز أن يعطش في الثاني.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6118 (Shamela #17768, hlm. urut 5895)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.