Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 11, hlm. 5869

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٠٧ [حد الزاني البكر]

مسألة ١٤٠٧

[حد الزاني البكر]

٢٨٢٨٤ - قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزيز.

٢٨٢٨٥ - وقال الشافعي: هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة. ولهم في المملوكة قولان.

٢٨٢٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾. ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر.

٢٨٢٨٧ - فإن قيل: لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان، كما قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5869 (Shamela #17768, hlm. urut 5658)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.