Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 10, hlm. 5050

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٧ إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى

مسألة ١١٧٧

إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى

٢٤٣٣١ - قال أصحابنا: إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم آلى منها فمدة الإيلاء من حين الإيلاء، وإن آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة يحتسب بها كما كانت لو لم تطلق.

٢٤٣٣٢ - وقال الشافعي: إذا كانت مطلقة، فالمدة من حين تراجعها [ولا تحتسب بالمدة مع القدرة، وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها]، ويبدأ بالمدة من حين الرجعة.

٢٤٣٣٣ - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)، والمطلقة الرجعية من نسائه بدلالة أنه لو قال: نسائي طوالق طلقت. فظاهر الآية يقتضي اعتبار أربعة أشهر من حين الإيلاء، فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5050 (Shamela #17768, hlm. urut 4861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.