Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 10, hlm. 5041

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٣ إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة

مسألة ١١٧٣

إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة

٢٤٢٨٨ - قال أصحابنا: إذا آلى من امرأته، ثم [طلقها ثم] فاء إليها في المدة بالجماع حنث في يمينه، ووجبت الكفارة.

٢٤٢٨٩ - وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا كفارة عليه.

٢٤٢٩٠ - لنا: قوله تعالى: (ذلك كفرة إيمنكم إذا حلفتم)، والمراد به حنثتم، وهو عام.

٢٤٢٩١ - ويدل عليه قوله [ﷺ]: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير] وروي وليكفر عن يمينه، ولأنه تارك لوطئها بيمين بالله تعالى، فإذا وطئها مع بقاء اليمين وجبت الكفارة، كما لو حلف على وطء أمته، ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام، ثم كلمها وجبت الكفارة،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5041 (Shamela #17768, hlm. urut 4852)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.