Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 10, hlm. 5011

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٠ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

مسألة ١١٧٠

الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.

٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [﵀]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5011 (Shamela #17768, hlm. urut 4822)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.