Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 9, hlm. 4547

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٣ ارتد أحد الزوجين

مسألة ١٠٧٣

ارتد أحد الزوجين

٢٢١٩٠ - قال أصحابنا: إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال.

٢٢١٩١ - وقال الشافعي: إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة؛ فهما على النكاح، وإن بقي على ردته حتى مضت العدة؛ وقعت الفرقة بالردة، [فإن كانت الردة] قبل الدخول؛ بانت في الحال.

٢٢١٩٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾، والنكاح من عمله، فوجب أن يبطل في الحال.

٢٢١٩٣ - ولأنه ارتداد من أحد الزوجين، فوجبت البينونة في الحال، كما لو كان قبل الدخول.

٢٢١٩٤ - فإن قيل: الفرق يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده، بدلالة الطلاق.

٢٢١٩٥ - قلنا: وقد يستويان، بدلالة: الطلاق الثلاث والخلع.

٢٢١٩٦ - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق، فأما الفرق الحكمية: فلا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4547 (Shamela #17768, hlm. urut 4372)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.