Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 9, hlm. 4542

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٢ إسلام امرأة الذمي قبله

مسألة ١٠٧٢

إسلام امرأة الذمي قبله

٢٢١٦١ - قال أصحابنا: إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم الإسلام على زوجها، فإن أسلم؛ فهما على النكاح، وإن أبي فرق؛ الحاكم بينهما، وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات، والزوج على دينه فإذا [حاضت بانت منه].

٢٢١٦٢ - قال الطحاوي: ويجب عليها العدة بعد ذلك.

٢٢١٦٣ - وقال الشافعي: إن أسلمت [قبل] الدخول بانت منه في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فهمًا على النكاح، وإن لم يسلم حتى تنقضي عدتها وقعت الفرقة بينهما.

٢٢١٦٤ - لنا: ما روى أبو إسحاق الشيباني،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4542 (Shamela #17768, hlm. urut 4367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.