Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 9, hlm. 4512

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٦٨ طلب العبد النكاح

مسألة ١٠٦٨

طلب العبد النكاح

٢٢٠٠٢ - قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.

٢٢٠٠٣ - وقال الشافعي: يجب عليه.

٢٢٠٠٤ - لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.

٢٢٠٠٥ - فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.

٢٢٠٠٦ - قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.

٢٢٠٠٧ - ولأنه عقد يتضمن المنافع؛ فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.

٢٢٠٠٨ - ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.

٢٢٠٠٩ - احتجوا: بأنه محجور عليه، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.

٢٢٠١٠ - قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل، فلو سلمنا انتقض بالصغير.

٢٢٠١١ - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله، وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4512 (Shamela #17768, hlm. urut 4337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.