Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 8, hlm. 4152

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٩ لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة

مسألة ١٠٠٩

لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة

٢٠٠٤٠ - قال أصحابنا: إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام ولم يقسمها الإمام ولم يبعها شاركوا فيها.

٢٠٠٤١ - وقال الشافعي: إن لحقوا في حال القتال فهم شركاء وإن لحقوا بعد تقضي الحرب وجمع الغنايم لم يشاركوهم وإن لحقوا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة ففيه قولان:

٢٠٠٤٢ - لنا: ما روى أن ابني عامر قدما على النبي ﷺ بخيبر بعد تقضي الحرب فأسهم لهما ولا يقال يحتمل أن يكونا ردًا لأن العادة أن الواحد والاثنين لا يقتصر عليهما في الرد ولأن الرد من كان حاضرًا ولا يقال فيه سهم بل كان مع النبي ﷺ من ابتداء الحرب.

٢٠٠٤٣ - ويدل عليه ما روى عبيد الله بن يزيد بن قسيط أن أبا بكر أمد المهاجرين

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4152 (Shamela #17768, hlm. urut 3989)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.