Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 7, hlm. 3527

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٥٥ اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

مسألة ٨٥٥

اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

١٧١٩٩ - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.

١٧٢٠٠ - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.

١٧٢٠١ - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.

١٧٢٠٢ - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.

١٧٢٠٣ - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].

١٧٢٠٤ - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3527 (Shamela #17768, hlm. urut 3388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.