Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 7, hlm. 3519

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٥١ شراء المضارب من يعتق عليه

مسألة ٨٥١

شراء المضارب من يعتق عليه

١٧١٦٨ - قال أصحابنا: إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في المال فضل؛ صح الشراء. فإذا ظهر ربح، عتق عليه نصيبه، وإن اشتراه وفي المال فضل فالشراء لنفسه لا للمضاربة.

١٧١٦٩ - وقال الشافعي: إذا قلنا إن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة لم يعتق بظهور الربح.

١٧١٧٠ - وإن قلنا يملك بالظهور فهل يعتق؟ فيه وجهان، والكلام في وقوع الملك بالظهور يأتي من بعد.

١٧١٧١ - فأما قولهم: إنه يملك، ولا يعتق ففاسد؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3519 (Shamela #17768, hlm. urut 3380)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.