Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 7, hlm. 3516

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٥٠ نفقة المضارب في السفر

١٧١٥٦ - وقال في المزني: له أن ينفق بالمعروف، فمن أصحابه من قال لا ينفق من المضاربة قولًا واحد، ومنهم من قال على قولين، ومقدار ما ينفق على وجهين: أحدهما: جميع ما يكفيه، والآخر: ينفق من المال الزيادة على نفقة الحضر.

١٧١٥٧ - لنا: أنها مؤنة تلزمه لسفر المضاربة، فوجب أن تكون منها. أصله: حمل المتاع، ولأنه منفرد بالتجارة في ملك غيره بإذنه لمنفعته من غير ضمان؛ فجاز أن ينفق منه كالعبد المأذون. ولا يلزم الوصي.

١٧١٥٨ - ولأن تصرفه من طريق الحكم لا بالإذن، [ولأنه لا يتصرف] بإذن المالك، ولأنه/ لا يتصرف لمنفعة نفسه.

١٧١٥٩ - ولا يلزم الأجير لأنه يعمل ببدل مضمون.

١٧١٦٠ - ولا يلزم المبضع والوكيل؛ لأن، كل واحد منهما لا يتصرف لمنفعة نفسه.

١٧١٦١ - احتجوا: بأنه رضي بنصيبه من الربح فلا يستحق الزيادة عليه من غير شرط.

١٧١٦٢ - قلنا: النفقة ليست مستحقة له، لكنها من مؤن المال، كأجر الأجراء للعمل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3516 (Shamela #17768, hlm. urut 3377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.