Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 1, hlm. 88

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ

مسألة ٨

جواز بيع الجلد المدبوغ

١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.

١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم.

١٣٦ - لقوله ﵇: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به))، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.

١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.

١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.

١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 88 (Shamela #17768, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.