Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 7, hlm. 3218

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٨٧ حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة

مسألة ٧٨٧

حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة

١٥٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.

١٥٧٩٤ - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3218 (Shamela #17768, hlm. urut 3085)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.