Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 1, hlm. 342

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧١ إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

مسائل الحيض [٧١ - ٧٨]

مسألة ٧١

إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

جاز وطؤها قبل الاغتسال

١٤٣٧ - قال أصحابنا: إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال.

١٤٣٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٤٣٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، ولم يفصل.

١٤٤٠ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم الحيض، كما لو اغتسلت.

١٤٤١ - ولا يلزم إذا انقطع دمها -فيما دون العشر- أن الصوم جائز ولا يجوز الوطء؛ لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 342 (Shamela #17768, hlm. urut 286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.