Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 6, hlm. 2838

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٧ الشرط الفاسد في الرهن

مسألة ٧٠٧

الشرط الفاسد في الرهن

١٣٩٧٢ - قال أصحابنا: إذا شرط في الرهن شرطا فاسدا، صح الرهن، وبطل الشرط.

١٣٩٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الشرط الفاسد ينقص في حق المرتهن؛ بطل الرهن قولا واحدا، مثل: أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله، أو يبيعه بعد شهر، أو لا يبيعه إلا برضا الراهن، أو برضا غيره.

فإن كان يزيد في حق المرتهن، مثل: أن يشترط دخول الولد والثمرة، ففيه قولان: أحدهما: يبطل الشرط ويصح العقد، والثاني: يبطل العقد.

١٣٩٧٤ - لنا: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: (لا يغلق الرهن).

١٣٩٧٥ - وروي عن النخعي، وطاووس أنهما قالا: (كانوا يرهنون ويقولون: إن جئناك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك، فقال النبي ﷺ: لا يغلق الرهن).

وتأوله على ذلك مالك، وسفيان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2838 (Shamela #17768, hlm. urut 2720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.