Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 6, hlm. 2825

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩٩ شرط توكيل العدل ببيع الرهن

مسألة ٦٩٩

شرط توكيل العدل ببيع الرهن

١٣٨٩٧ - قال أصحابنا: إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن عند حلول الدين، لم يملك عزله إلا برضا المرتهن.

١٣٨٩٨ - وقال الشافعي: للراهن أن يعزله، وإن عزله المرتهن وحده، فالمذهب: أنه ينعزل.

١٣٨٩٩ - ومن أصحابه من قال: لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين، أصله: الإمساك.

١٣٩٠٠ - ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند المحل، لم يملك الراهن عزله عن البيع، كالقاضي إذا جعل الرهن عنده.

ولأنه لما شرط البيع في الرهن صار من حقوقه، بدلالة: أن في ذلك زيادة وثيقة، والعقد إذا صار من حقوق عقد آخر لازم، لم يملك من شرطه عليه إسقاطه حتى كأنه لم يشرطه. أصله: إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم، بدلالة: أن المشتري لا يجبر على تسليمه، كذلك الوكالة عقد غير لازم، فإذا شرط في الرهن بقي على ما كان عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2825 (Shamela #17768, hlm. urut 2707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.