Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 6, hlm. 2746

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٧٩ رهن المشاع

مسألة ٦٧٩

رهن المشاع

١٣٤٣٨ - قال أصحابنا: لا يصح رهن المشاع من الشريك ولا من غيره، وإذا طرأت الإشاعة، هل يبطل الرهن، فيه روايتان.

١٣٤٣٩ - وقال الشافعي: يجوز رهن المشاع.

١٣٤٤٠ - لنا: أنه رهن ما لا يتميز مما لم يرهن، فصار كما لو رهنه (مرهونين) على أن يعطيه أيهما شاء.

١٣٤٤١ -] ولا يقال: المعنى فيه: أن البيع فيه [لا يصح على هذا الوجه، لأنا لا نسلم ذلك، لم يجز/ البيع إذا ذكر مدة الخيار (دون مدة). ... ١٥٦/أ

١٣٤٤٢ - وقال ابن شجاع: يجوز البيع وإن ذكر الخيار من غير مدة. ولأنه وثيقة ليس فيها معنى التمليك؛ فلم ينعقد في المشاع، كالكفالة بالنفس إذا قال: تكلفت بنصف نفس فلان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2746 (Shamela #17768, hlm. urut 2628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.