Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦١ إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

مسائل المسح على الخفين [٦١ - ٧٠]

مسألة ٦١

إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

١٢٦٨ - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.

١٢٦٩ - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.

١٢٧٠ - لنا: قوله ﵇: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)). وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله ﷺ: ((والمقيم يوما وليلة))، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.

١٢٧١ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 311 (Shamela #17768, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.