Lewati ke konten

التجريد للقدوري · القدوري

Juz 1, hlm. 78

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٥ طهور جلد الكلب

مسألة ٥

طهور جلد الكلب

٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.

٨٧ - خلافًا للشافعي.

٨٨ - لنا: قوله ﵇: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.

ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 78 (Shamela #17768, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.