Lewati ke konten

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة · ابن المبرد

hlm. 241

  1. الباب الثامن في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

الباب الثّامن

في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

أما أموال المسلمين فإنها أقسام، منه ما هو مختصّ، ومنه ما هو عامٌّ.

أما المختصُّ؛ كالزكاة، فهي للثّمانية أصنافٍ الذين ذكرهم الله ﷿ في كتابه، الأولُ الفقراء، والثاني المساكين، والثالثُ أبناء السبيل، والرابعُ المؤلفةُ قلوبهم، والخامسُ الرقاب، والسادسُ في سبيل الله، والسابعُ العاملون، والثامنُ الغارمون.

فهي لهذه الثمانية أصناف، ولا يجوز صرفُها في غيرهم حتى ولا في مصالح المسلمين العامة، ولربِّها تفرقَتُها بنفسه، وله دفعُها إلى الإمام يصرفُها.

ولكن هل يجبُ استيعابُ الثمانية بها، أو يُستحبُّ ولا يجب؟

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 241 (Shamela #17533, hlm. urut 234)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.