Lewati ke konten

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة · ابن المبرد

hlm. 203

  1. الباب السادس فيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته
  2. فصل

[الباب السَّادس

فيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

فصل

الأمور والحقوق التي يجب على الحاكم [أن] يقدّم أكثَرها

ولا يخرج من الإمامة إلا بالكفر -والعياذُ بالله-، فلا يجب حينئذ له طاعةٌ، فإن كان الكفرُ بارتكاب بِدْعَة التجهُّمِ، أو الاعتزالِ أو الرفضِ: فقد اختلف العلماءُ فيه.

وكذلك اختلفتِ الروايةُ عن الإمام أحمدَ فيه، في ذلك نَقْلُ روايتين:

إحداهما: يخرج به من الإمامة.

والثانية: لا يخرج به.

فصل

فأما إن عمل بالمعاصي: فإنه لايخرج بذلك من الإمامة، ولا يخرج من الطاعة بذلك منه.

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 203 (Shamela #17533, hlm. urut 197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.