Lewati ke konten

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة · ابن المبرد

hlm. 105

  1. الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية
  2. فصل

الرابع عشر: يشترط سلامته من البِدَع المُضِلَّة.

الخامس عشر: اختُلف في عدم الزَّمانة التي لا يمكن معها المشيُ، ولا الظهور للناس، فاعتبرَ ذلك بعضُ العلماء.

السادس عشر: اختُلف في وجود الرِّجْلَين، وإمكانِ المشيِ بهما، والظهور للناس.

السابع عشر: اختُلف في وجود اليَدَيْن، فاعتَبر ذلك بعف العلماء؛ لأجل الكتابة.

الثامن عشر: اختُلف في اشتراط السلامة من الجُذَامِ ونحوِه من العلل التي يَقْذَرُها الناس.

التاسع عشر: في عدمِ الغفلة والنسيان، هل يشترط ذلك؟

العشرون: هل تشترط الصحة؟ بأن لا يكون الغالب عليه السقم والضعف.

فصل

وَثمَّ شروطٌ من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسبُ، وكونُه من قريش، والشجاعةُ، وسلامةُ الأطرافُ، ونحو ذلك.

وإن طرأ عليه انتفاءُ شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟

قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (١).

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 105 (Shamela #17533, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.