Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 500

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

ومثله أيضًا حديث أبي سعيد:

٢٥٥ - وقد كانوا يصلون في الأُزُر عاقديها في أعناقهم مِن قصرها، حتى قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وحتى يستوي الرجال جلوسًا.

ذكر هذا اللفظ البخاري (١) في حديث سهل بن عبدالله.

ولا يسقط عن المرأة شيء من مشروعات الصلاة.

والقول بأنهم يصلون قعودًا، فرادى، أو مومئين بالأركان، أَو بكل هذه الأحوال، أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف، أو غير ذلك مما رام به الفقهاء لتوفير غَضّ البصرة؛ معنى له، لأنا لا نجعل مسقطًا لمشروع إلا ما جعله الشرع مسقطًا، كما أنا لا نجعل مثبتًا إلاَّ ما جعل، والذي قلنا من هذا هو قول ابن جريج وداود بن علي، ويسقط القول في هذه المسألة، وتصلح مستندات المختلفين فيها له لواضعه، وليس ذلك الآن من غرضنا، بك يكفي ما نبّهنا به عليها، إذ ليس من الضرورات، والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 500 (Shamela #17442, hlm. urut 482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.