Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 363

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

اعلم أن جلّ ما يُحذر من النظر إنما هو في هذا الباب والذي بعده، أعني: نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال: لأن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين:

أحدهما: قضاء (الوطر) (١)، وقيل: الشهوة.

والآخر: التناسل الذي هو في الجِبِلَّة ..

وكل ذلك موجود في الجانبين، أعني: جانب الناظر والمنظور إليه، بخلاف ما تقدم من نظر الرجال إلى الرجال، ونظر النساء إلى النساء، فإنه ربما لا يكون الهوى إلا بأحد الجانبين، وهو جانب الرجال، ولهذا المعنى جاء قوله ﷺ:

١٩٥ - "ما تركتُ في الناس بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء".

رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكره مسلم (٢) ﵀. وقوله:

١٩٦ - "اتقوا النساء، فإنّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".

رواه أبو سعيد الخدري، ذكره أيضاً مسلم (٣).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 363 (Shamela #17442, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.