Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 345

  1. الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء

(٧٣) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (١):

وهذا (مما) (٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (٤) المرأة".

(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (٦) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.

فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.

ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 345 (Shamela #17442, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.