Lewati ke konten

إعلان النكير على المفتونين بالتصوير · حمود بن عبد الله التويجري

hlm. 75

  1. يجب طمس الوجه المصور وحده لأنه يسمى صورة شرعا ولغة ويحرم تصويره

الأول منها: عن سالم بن عبدالله، عن أبيه ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تضرب الصور يعني: الوجه؛ رواه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال البخاري - رحمه الله تعالى - في "صحيحه": (باب الوسم والعلم في الصورة) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر ﵄ أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ أن تضرب، تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقري، عن حنظلة، وقال: تضرب الصورة.

قوله: "أن تعلم الصورة"؛ أي: يجعل في الوجه علامة من كي أوسمة.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": المراد بالصورة الوجه، قال: وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق وكيع عن حنظلة بلفظ أن تضرب وجوه البهائم، ومن وجه آخر عنه أن تضرب الصورة؛ يعني: الوجه.

وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن بكر البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال: سمعت سالمًا يسأل عن العلم في الصورة فقال: كان ابن عمر ﵄ يكره أن تعلم الصورة، وبلغنا أن النبي ﷺ نهى أن تضرب الصورة يعني بالصورة الوجه.

الحديث الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر))؛ الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، ص 75 (Shamela #17393, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.